سؤال: هل تعد جَدَّة المرأة من جهة أبيها من محارم زوجها؟ فإن كانت من المحارم فما حدُّ العورة الذي لا يجوز أن تكشفه أمام زوج حفيدتها؟
جواب لجنة الفتوى
إذا عقد رجل على امرأة فإنَّ أمَّ هذه الْمَرْأَة وجداتِها من قبل أبويها وإن علون يحرمن على الرجل وَيحرم هُوَ عَلَيْهِنَّ بمجرد العقد؛ دخل بهَا اَوْ لم يدْخل، لقَوْله تَعَالَى في بيان النساء المحرمات }وَأُمَّهَات نِسَائِكُم{ ويصبحن بمنزلة أمه في الحرمة.